تعريف عقد العمل او الشغل
يعتبر عقد العمل او عقد الشغل بمثابة اتفاق
صريح بين صاحب العمل او المشغل و الشخص المراد توظيفه، و يتضمن هذا العقد كل
الحقوق و الواجبات التي تقع على عاتق الطرفين معا، أي ان هذا العقد يلزم قانونيا
طرف يسمى بالاجير و اخر يسمى بالمشغل او صاحب العمل.
تكمن أهمية هذا التعاقد في اه يحفظ الحقوق
المشتركة للطرفين و ذلك بمجر توقيعه و المصادقة عليه لدى السلطات المختصة.
و للحديث عن أنواع عقود الشغل المعتمدة في
المغرب لابد من الرجوع الى مدونة الشغل للتعرف على الأشخاص الذين يخضعون لقانون
هذه المدونة.
المادة 1: تسري أحكام
هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر
المقرر فيه، وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها، وخاصة
المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، والاستغلاليات
الفلاحية والغابوية وتوابعها. كما تسري احكام هذا القانون أيضا حسب المادة 3 على:
– الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا
إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛
– الأشخاص
الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي
مختلف الطلبات، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم
المقاولة،
ويتقيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛
– الأجراء
المشتغلين بمنازلهم.
تظل فئات الأجراء الآتي ذكرها، خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة
عليها،
والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال،(أي لا تطبق عليها احكام مدونة الشغل) أن تقل عما
تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات:
– أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية
التابعة للدولة والجماعات المحلية؛
– البحارة
– أجراء المقاولات المنجمية
– الصحفيون المهنيون
– أجراء الصناعة السينمائية
– البوابون في البنايات المعدة للسكنى
تخضع الفئات المذكورة أعلاه، لأحكام هذا القانون، في كل ما لم يرد النص
عليه في
الأنظمة الأساسية المطبقة عليها.
أنواع عقود العمل
1 - عقد شغل محدد المدة:Contrat de travail à durée determinée (CDD)
هو عقد عمل او شغل يقوم بموجبه المشغل بتوظيف شخص معين لمدة او فترة محدودة
المدة بمعنى ان عقد الشغل يتضمن تاريخ بداية العمل وتاريخ نهايته.
يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة
الشغل غير محددة المدة.
وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي:
- إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد
شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف
ناتجا عن الإضراب؛
- ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة؛
- إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.
يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية
التي تحدد
بموجب نص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية
للأجراء
الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية.
يمكن في القطاعات غير الفلاحية، عند فتح مقاولة لاول مرة أو
مؤسسة جديدة داخل
المقاولة أو إطلاق منتوج جديد لاول مرة، إبرام عقد الشغل محدد المدة، لمدة أقصاها سنة
قابلة للتجديد مرة واحدة. ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محدد المدة.و هو ما تشير
اليه المدونة في المادة 17.
2 - عقد الشغل غير محدد المدة: (CDI) Contrat de travail à durée indéterminée
هو عقد يتم إبرامه بين الاجير
والمشغل دون تحديد ميعاد لإنهائه، وبالتالي لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاؤه
دون مبرر مشروع بالتالي فان إنهائه مقيد وفقا لأحكام القانون. ولهذه الأسباب فإن
أصحاب الشركات عادة ما يتجنبون إبرام مثل هذه العقود في البداية، لان يمكن للمشغل
ان يبرم مع الاجير عقد غير محدد المدة دون عقود أخرى لكن ذلك يبقى ناذرا.
من مزايا هذا العقد ان الاجير
يستفيد حقوقه مثل التغطية الصحية الاجبارية والتكميلية (حسب الشركات) وكذلك
التقاعد والتقاعد التكميلي (دائما حسب الشركات) العطل السنوية المؤدى عنها ....
3 - عقد شغل من اجل انجاز عمل معين:Contrat pour accomplir un travail determinée (Mission)
مثله مثل العقود الأخرى الفرق
الوحيد هو انه عقد ابرم من اجل انجاز عمل او مهمة معينة وعند انتهائها تنتهي معه
علاقة الشغل أوتوماتيكيا، وتكون بنود العقد مثل المدة والاجر طبيعة العمل .... متفقا
عليها مسبقا بين الاجير والمشغل.
4 - عقد شغل مؤقت contrat de travail temporaire (CTT)
نجد نوع هذه القعود في الشركات التي اشارت اليها المدونة تحت اسم المستعمل وهي شركات وساطة بين المشغل والاجير مثل شركة تيكترا Tectra وهذا ما توضحه المادة 496 من المدونة: يلجأ المستعمل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية لأجراء داخل المقاولة من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى "مهام"، في الحالات التالية فقط:
– إحلال أجير
محل أجير آخر في حالة غيابه، أو في حالة توقف عقد الشغل، ما لم
يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛
– التزايد المؤقت في نشاط المقاولة؛
– إنجاز أشغال ذات طابع موسمي؛
– إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها
إلى عقد شغل غير محدد المدة
بسبب طبيعة الشغل.
تحدث لجنة مختصة ثلاثية التركيب
تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات هذا الباب ، يحدد تكوين هذه اللجنة وطريقة
عملها بنص تنظيمي.
ملحوظة : هذا العقد لا يجب ان يتجاوز
مدة ستة اشهر.
5 - عقد الادماج المهني او ما يسمى بعقد أنابيك contrat d'inserstion professionnelle (CI)
هو عقد تدريب مدته لا يجب ان
تتجاوز عامين و من حق المشغل ان يوقفها في اية لحظة أي دون انتظار انتهاء فترة
العقد، اجرة هذا العقد تتراوح بين 1600 درهم و 6000 درهم.
اذا سبق للاجير العمل بهذا العقد
لمدة تقل عن ستة اشهر في شركة معينة فانه
من حق شركة أخرى ان تمضي معه هذا العقد مرة أخرى في حين اذا كانت المدة التي أمضاها
في الشركة السابقة تفوق ستة اشهر فيجب المرور الى عقد محدد المدة حسب اختيار
الشركة.
الشركات تحب هذا النوع من العقود
لانها تستفيذ من عدة مزايا أهمها الاعفاء من دفع التعويضات المرتبطة بالصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي بالإضافة الى التأمين ... مقابل ان الاجير يكون هو أيضا معفيا
من الضريبة على الدخل و يستفيذ من التغطية الصحية AMO
و هذه هي المواد التي التي تشير
الى فترة الاختبار في مدونة الشغل :
المادة 13 : فترة الاختبار هي
الفترة التي يمكن خلالها أحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون
أجل إخطار و لا تعويض.
غير أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في
الشغل على الأقل، فلا يمكن إنهاء فترة الاختبار
إلا بعد منحه أحد أجلي الإخطار
التاليين، ما لم يرتكب خطأ جسيما:
- يومين قبل الانهاء،
إذا كان من فئة الأجراء الذين يتقاضون أجورهم باليوم، أو
الأسبوع، أو كل خمسة عشر يوما؛
- ثمانية
أيام قبل الإنهاء، إذا كان ممن يتقاضون أجورهم بالشهر؛
- إذا فصل الأجير
من شغله، بعد انصرام فترة اختباره، دون أن يصدر عنه خطأ
جسيم، وجبت له الاستفادة من أجل
إخطار لا يمكن أن تقل مدته عن ثمانية أيام.
المادة 14: تحدد فترة الاختبار
بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي:
- ثالثة أشهر
بالنسبة للأطر وأشباههم؛
- شهر ونصف
بالنسبة للمستخدمين؛
- خمسة عشر
يوما بالنسبة للعمال.
يمكن تجديد فترة الاختبار مرة
واحدة.
لا يمكن أن تتجاوز فترة الاختبار،
بالنسبة للعقود المحددة المدة، المدد التالية:
- يوما واحدا
عن كل أسبوع شغل على ألا تتعدى أسبوعين بالنسبة للعقود المبرمة لمدة
تقل عن ستة أشهر؛
- شهرا واحدا
بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق ستة أشهر.
المادة 15: تتوقف صحة عقد الشغل
على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد،
وبمحل العقد، وبسببه، كما حددها
قانون الالتزامات والعقود.
في حالة إبرام عقد الشغل كتابة،
وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف
الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة
المختصة، ويحتفظ الأجير
بأحد النظيرين.